الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
301
تحرير المجلة ( ط . ج )
قطعا لا مالا ، وشرب الخمر ، والارتداد . وهذا مجمل حقوق الخالق . أمّا حقوق المخلوق فهي أيضا أنواع : ف ( منها ) : ما لا يثبت إلّا بشاهدين أيضا . وهو : ما لا يقصد منه المال أصالة وإن استلزمه أحيانا تبعا ، كالطلاق ، والخلع ، والوكالة ، والوصية العهدية - أي : الوصية إليه لا له - والأهلّة ، والنسب . أمّا العتق والنكاح والقصاص ففيه خلاف « 1 » .
--> ( 1 ) اختلف في توقّف العتق والقصاص والنكاح على الشاهدين أو ثبوتها بالشاهد واليمين والشاهد والمرأتين . أمّا ما يتعلّق بالعتق : ففي الخلاف : لا يثبت بشهادة رجل وامرأتين ، وقوّى في المبسوط القبول ، واختاره المحقّق في الشرائع . وذهب الشهيد الثاني في المسالك إلى ما ذهب إليه الشيخ في الخلاف ، ونسب إلى ابن أبي عقيل في المختلف مع اختيار هذا الرأي من قبل العلّامة في الكتاب المزبور ، وهو اختيار ابن زهرة في الغنية . لاحظ : الخلاف 6 : 252 ، المبسوط 8 : 172 ، الغنية 2 : 439 ، الشرائع 4 : 921 ، المختلف 8 : 474 و 493 ، المسالك 14 : 251 . وأمّا القصاص : ففي الخلاف وموضع من المبسوط منع الطوسي من قبول شهادة النساء مع الرجال فيه ، وتبعه ابن إدريس . وقوّى الطوسي في كتابه ( النهاية ) القبول ، وهو ظاهر كلام الحسن - على ما نسب إليه في -