الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

29

تحرير المجلة ( ط . ج )

للعوامل من بقر وآلات أجرتها . وإلى بعض هذا أشارت : ( مادّة : 1439 ) تكون كلّ الحاصلات في المزارعة الفاسدة لصاحب البذر . . . إلى آخرها « 1 » . [ تحرير مسألة : لزوم عقد المزارعة ] ثمّ إنّه قد مرّت الإشارة إلى أنّ عقد المزارعة - بعد صحّته - يقع لازما « 2 » . وتحرير ذلك : أنّه إذا وقع على مدّة معيّنة من سنة أو سنتين أو شهرين أو ثلاث لزم ، ولكن بشرط أن يكون الأمد صالحا لبلوغ الزرع المعيّن في العقد أو مطلقا . فلو عيّن وقتا لا يمكن حصول أيّ زرع فيه أو الزرع التي تصلح تلك الأرض له بطلت المزارعة طبعا . وإن لم يعيّن ، فإن كان هناك شيء متعارف وزمان معروف انصرف العقد إليه وتعيّن ، وإن لم يكن ذلك فالأصحّ البطلان ؛ للجهالة وإن أمكن الصحّة بحمله على زمان يمكن به نضوج الزرع من قمح ونحوه أو خضروات ونحوها .

--> ( 1 ) في مجلّة الأحكام العدلية 169 ورد : ( كلّ ) بدل : ( جميع ) . أمّا تكملة المادّة فهي : ( فإذا كان الآخر صاحب الأرض فيأخذ أجرة أرضه ، وإذا كان الزارع فيأخذ أجر المثل ) . قارن : بدائع الصنائع 8 : 278 ، تكملة البحر الرائق 8 : 161 ، اللباب 2 : 231 . ( 2 ) مرّت الإشارة إليه في ص 25 .