الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

278

تحرير المجلة ( ط . ج )

فإنّه بإقراره وكتابه للوثيقة والسند على نفسه فقد تمّ هذا الأمر من جهة ، فلو سعى في نقضه كان سعيه مردودا عليه . أمّا : ( مادّة : 1659 ) إذا باع أحد مالا في حضور آخر لشخص على أنّه ملكه وسلّمه ، ثمّ ادّعى الحاضر بأنّه ملكه - مع أنّه كان حاضرا في مجلس البيع وسكت بلا عذر - ينظر إلى أنّ الحاضر هل كان من أقارب البائع أو لا . . . إلى آخرها « 1 » .

--> - ( إذا أقرّ أحد بصدور عقد بات صحيحا منه ، وربط إقراره هذا بسند ، ثمّ ادّعى أنّه ذلك العقد كان وفاء أو فاسدا ، فلا تسمع دعواه ، راجع ( مادّة : 100 ) . مثلا : لو باع أحد داره لآخر في مقابلة ثمن معلوم وسلّمه ، ثمّ ذهب إلى محضر القاضي وأقرّ بقوله : إنّني بعت داري المحدودة بكذا لفلان في مقابلة هذا الثمن بيعا باتّا صحيحا ، وربط إقراره هذا بسند ، وبعد ذلك رجع وادّعى بقوله : إنّ البيع المذكور كان عقدا بطريق الوفاء ، أو بشرط مفسد هو كذا ، فلا تسمع دعواه . كذلك لو تصالح أحد مع آخر على دعواه ، وذهب إلى محضر القاضي وأقرّ بأنّ ذلك الصلح عقد صحيحا ، وبعد أن ربط إقراره هذا بسند رجع وادّعى بأنّ الصلح المذكور قد وقع بشرط مفسد هو كذا ، فلا تسمع دعواه ) . لاحظ العقود الدرّية 32 و 33 . ( 1 ) في مجلّة الأحكام العدلية 203 وردت المادّة بلفظ : ( إذا باع أحد مالا على أنّه ملكه في حضور شخص آخر لشخص وسلّمه ، ثمّ ادّعى الحاضر بأنّه ملكه مستقلا ، أو أنّ له حصّة فيه مع أنّه كان حاضرا في مجلس البيع ورأى ذلك وسكت بلا عذر ، ينظر فإذا كان الحاضر من أقارب البائع أو زوجها أو زوجته فلا تسمع دعواه هذه مطلقا ، وإذا كان من الأجانب فلا يكون حضوره وسكوته في مجلس البيع مانعا لاستماع دعواه على هذا الوجه . -