الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
27
تحرير المجلة ( ط . ج )
فلو كان زرع القطن غير متعارف أو مظنّة ضرر ، والمتعارف - كما في العراق - زرع الحنطة أو الشعير أو الرز لم يجز له العدول عنها ، فلو عدل ضمن . وإن قيّد لزم أن لا يتجاوز موضع القيد ، فلو تجاوز وتضرّر ضمن . [ اشتراط تعيين حصّة الزارع من الحاصل كسرا مشاعا ] ( مادّة : 1435 ) يشترط - حين العقد - تعيين حصّة الفلّاح جزء شائعا من الحاصلات ، كالنصف والثلث . . . إلى آخرها « 1 » . هذا أهم شروط المزارعة ، يعني : تعيين حصّة الزارع من الحاصل كسرا مشاعا نصفا أو ثلثا . فلو لم يعيّناها عند العقد أو عيّنا مقدارا من النقود أو العروض أو الطعام بوزن مخصوص منها أو من غيرها بطلت مزارعة ، ولا تصحّ إجارة ، بل له أجرة المثل أو أقلّ الأمرين منها ومن الحصّة المتعارفة في تلك الغلّة ، والأوّل أصحّ . [ اشتراط كون الأراضي صالحة للزراعة وتسليمها إلى المزارع ] ( مادّة : 1436 ) يشترط كون الأراضي صالحة للزراعة ، وتسليمها إلى الفلّاح « 2 » .
--> ( 1 ) في مجلّة الأحكام العدلية 169 وردت المادّة بلفظ : ( يشترط - حين العقد - تعيين حصّة الزارع من الحاصلات جزء شائعا ، كالنصف والثلث . فإذا لم تتعيّن حصّته ، أو تعيّنت على إعطائه شيئا من غير الحاصلات ، أو قطعت على مقدار كذا كيلة من الحاصلات ، فالمزارعة غير صحيحة ) . راجع : بدائع الصنائع 8 : 267 و 268 ، الفتاوى الهندية 5 : 235 ، اللباب 2 : 230 . ( 2 ) وردت المادّة بالصيغة الآتية في مجلّة الأحكام العدلية 169 : -