الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

260

تحرير المجلة ( ط . ج )

( مادّة : 1640 ) لا يكون مديون المديون خصما للدائن « 1 » . هذا ممّا لا إشكال فيه ولا ريب ولا حاجة إلى بيانه ، فإنّه من توضيح الواضحات . ومثله : ( مادّة : 1641 ) لا يكون المشتري من المشتري خصما للبائع . مثلا لو باع أحد ماله لآخر وبعد القبض باعه المشتري لآخر أيضا فليس للبائع الأوّل أن يطلب الثمن من المشتري الثاني « 2 » . نعم ، هذا صحيح ، ولكن للبائع أن يفسخ بخيار تأخير الثمن ، وإذا انحلّ العقد الأوّل انحلّ الثاني طبعا ، فيسترجع البائع العين من المشتري

--> - وما ذكره المؤلّف رحمه اللّه تعريض بمن اعتمد على هذه المادّة في وفائها بالبيان في هذا الموضع ، ومنهم الأستاذ علي حيدر في درر الحكّام 4 : 215 . ( 1 ) في مجلّة الأحكام العدلية 199 وردت المادّة بلفظ : ( لا يكون مدين المدين خصما للدائن . فلذلك ليس لأحد أن يثبت مطلوبه من ذمّة المتوفّى في مواجهة مدينه لاستيفائه منه ) . راجع : موجبات الأحكام 154 و 157 ، الفتاوى الهندية 4 : 38 ، العقود الدرّية 27 ، تكملة حاشية ردّ المحتار 7 : 505 . ( 2 ) جاءت المادّة بالصيغة التالية في مجلّة الأحكام العدلية 199 : ( لا يكون المشتري من المشتري خصما للبائع . مثلا : لو باع أحد لآخر مالا وبعد القبض باعه المشتري لآخر وسلّمه فلا تسمع دعوى البائع على المشتري الثاني بقوله : إنّ المشتري الأوّل قبض ذلك المال بدون أداء ثمنه فأعطني ثمنه أو أعطني إيّاه لأحبسه لحين استيفاء الثمن ) . انظر الفتاوى الهندية 4 : 37 .