الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

247

تحرير المجلة ( ط . ج )

الواردة في كتب الفقه والحديث . وهذه المسألة - أعني : قضية الضابطة لتمييز المدّعي من المنكر - هي من أمّهات أو معضلات كتاب القضاء . وقد اختلفت كلمات فقهائنا الأعلام في هذا المقام أشدّ الاختلاف ، وكثرت التعاريف والضوابط بما يجتمع بعضها مع بعض تارة ويفرّق أخرى في مورد دون مورد ومحلّ دون آخر . والمشهور من تلك الضوابط ثلاثة أو أربعة : 1 - المدّعي هو : من يخالف قوله الأصل ، والمنكر هو : من يوافق قوله الأصل . 2 - المدّعي : من يخالف قوله الظاهر ، والمنكر : من يوافقه . 3 - المدّعي هو : الذي لو ترك يترك ، والمنكر هو : الذي لا يترك لو ترك .

--> - وورد الحديث بصيغة : « البيّنة على المدّعي ، واليمين على المدّعي عليه » في : الفقيه 3 : 32 ، سنن الترمذي 3 : 626 ، سنن الدارقطني 4 : 218 ، السنن الكبرى للبيهقي 8 : 279 و 10 : 252 ، كنز العمّال 6 : 187 ، الوسائل كيفية الحكم وأحكام الدعوى 3 : 2 و 3 و 5 ، دعوى القتل وما يثبت به 9 : 4 ( 27 : 234 و 29 : 153 ) . وورد بصيغة : « البيّنة على من ادّعى ، واليمين على من أنكر » في سنن الدارقطني 3 : 110 ، 111 و 4 : 218 . وورد بصيغة : « البيّنة على المدّعي ، واليمين على من أنكر » في : السنن الكبرى للبيهقي 10 : 252 ، كنز العمّال 6 : 187 .