الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
245
تحرير المجلة ( ط . ج )
الفصل الثالث في بيان من كان خصما ومن لم يكن ( مادّة : 1634 ) إذا ادّعى أحد شيئا وكان يترتّب على إقرار المدّعى عليه حكم بتقدير إقراره يكون بإنكاره في الدعوى وإقامة البيّنة خصما ، وإن كان لم يترتّب حكم على إقرار المدّعى عليه إذا أقرّ لم يكن خصما بإنكاره . مثلا : . . . « 1 » .
--> ( 1 ) نصّ هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية 198 : ( إذا ادّعى أحد شيئا وكان يترتّب على إقرار المدّعى عليه حكم بتقدير إقراره يكون بإنكاره خصما في الدعوى وإقامة البيّنة ، وإذا كان لا يترتّب حكم على إقرار المدّعى عليه فلا يكون خصما بإنكاره . مثلا : إذا أتى أحد من أرباب الحرف وادّعى على أحد بقوله : إنّ رسولك فلانا أخذ منّي المال الفلاني فأعطني ثمنه ، يكون المدّعى عليه خصما للمدّعي إذا أنكر ، حيث يكون مجبورا بدفع ثمن المبيع وتسليمه إذا أقرّ ، وتسمع دعوى المدّعي وبيّنته في هذه الحال . أمّا إذا ادّعى المدّعي بقوله : إنّ وكيلك بالشراء اشترى فبإنكاره لا يكون خصما للمدّعي ، حيث لو أقرّ المدّعى عليه لا يكون مجبورا بدفع ثمن المبيع وتسليمه للمدّعي ، وفي هذه الحالة لا تسمع دعوى المدّعي . والولي والوصي والمتولّي مستثنون من هذه القاعدة . فعليه إذا ادّعى أحد على مال اليتيم أو على مال الوقف قائلا : بأنّه مالي ، فلا يترتّب على -