الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

243

تحرير المجلة ( ط . ج )

وقيل : إنّ الحاكم يقول له ثلاثا : إن أجبت ، وإلّا جعلتك ناكلا ورددت اليمين على المدّعي ، فإن أصرّ ردّ اليمين وحكم عليه « 1 » . وقيل : بتخيّر الحاكم « 2 » . وينبغي أن يكون هذا هو الأصحّ ، فيكون أمره راجعا إلى الحاكم ، فإنّ نفسيات الأشخاص مختلفة ودرجاتهم متفاوتة ، ولكلّ مقام مقال « 3 » ولكلّ رجل حال . والغاية : أنّه إذا أصرّ على عدم الجواب بغير عذر ولم يتمكّن الحاكم

--> - وقال النجفي : ( لم يعرف قائله ) . ( الجواهر 40 : 207 ) . ( 1 ) قاله : الطوسي في المبسوط 8 : 160 ، وابن البرّاج في المهذّب 2 : 586 ، وابن إدريس في السرائر 2 : 163 ، والنراقي في المستند 17 : 284 ، والآشتياني في كتاب القضاء 151 . ( 2 ) قاله الشهيد الأوّل في اللمعة الدمشقيّة 91 . أمّا أهل السنة فإنّ آراءهم في هذه المسألة كالتالي : قال الحنفية : يقضى عليه بالنكول . وعند المالكية : يحبس ويضرب ليجيب ، فإن استمرّ حكم عليه . وذهبت الشافعية إلى : أنّ الحاكم يقول له ثلاثا : إمّا أن تجيب عن الدعوى ، وإمّا أن أجعلك ناكلا وأردّ اليمين على المدّعي . وعند الحنابلة : أنّ المدّعى إن كان مالا أو المقصود منه المال قضي على المدّعى عليه بنكوله من دون حاجة إلى ردّ اليمين على المدّعي ، وإن لم يكن كذلك فلا يقضى عليه بالنكول ، فإمّا أن يخلّى سبيله أو يحبس حتّى يقرّ أو يحلف . راجع : المغني 12 : 124 - 126 ، البناية في شرح الهداية 8 : 405 ، المجموع 20 : 162 ، الشرح الصغير للدردير 4 : 217 . ( 3 ) هذا مثل مذكور في : مجمع الأمثال للميداني 2 : 193 ، معجم الأمثال العربية 54 . وهو في الأصل عجز بيت لابن الأعرابي ، أنشد : تحنّن عليّ هداك المليك * فإنّ لكلّ مقام مقالا