الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
233
تحرير المجلة ( ط . ج )
--> - كذلك لا يشترط بيان حدود العقار إذا كان مستغنيا عن التحديد لشهرته . وأيضا إذا ادّعى المدّعي بقوله : إنّ العقار المحرّرة حدوده في هذا السند هو ملكي ، تصحّ دعواه . هذا ، وقد اشترط زفر ذكر أربعة من الحدود ، واكتفى أبو يوسف باثنين . راجع : بدائع الصنائع 8 : 412 ، مجمع الأنهر 2 : 253 ، البحر الرائق 7 : 197 - 199 ، الفتاوى الهندية 4 : 8 - 9 ، اللباب 4 : 28 . ( مادّة : 1624 ) إذا أصاب المدّعي في بيان الحدود وذكر زيادة أو نقصان في أذرع العقار أو دونماته لا يمنع ذلك صحّة دعواه . انظر ، البحر الرائق 7 : 198 ، الفتاوى الهندية 4 : 11 . ( مادّة : 1625 ) لا يشترط في دعوى ثمن العقار بيان حدوده . راجع حاشية ردّ المحتار 5 : 545 . ( مادّة : 1626 ) إذا كان المدّعى به دينا يلزم المدّعي بيان جنسه ونوعه ووصفه ومقداره . مثلا : يلزم أن يبيّن جنسه بقوله : ذهبا أو فضة ، ونوعه بقوله : سكّة عثمانية أو سكّة إنجليزية ، ووصفه بقوله : سكّة خالصة أو مغشوشة مع بيان مقداره . ولكن إذا ادّعى بقوله : كذا قرشا ، على الإطلاق تصحّ دعواه وتصرف على القروش المعروفة في عرف البلدة . وإذا كان المتعارف نوعين من القروش وكان اعتبار ورواج أحدهما أزيد تصرف إلى الأدنى . كما أنّه إذا ادّعى بقوله : كذا عددا من البشلك يصرف في زماننا إلى البشلك الأسود الذي هو من المسكوكات المغشوشة . قارن : بدائع الصنائع 8 : 412 ، البحر الرائق 7 : 195 - 196 و 201 ، الفتاوى الهندية 4 : 3 . ( مادّة : 1627 ) إذا كان المدّعى به عينا فلا يلزم بيان سبب الملكية ، بل تصحّ دعوى الملك المطلق بقوله : هذا المال لي . وأمّا إذا كان دينا فيسئل عن سببه وجهته ، يعني : يسئل : هل هو ثمن مبيع أو أجرة أو دين من جهة أخرى . والحاصل : أنّه يسئل : من أيّ جهة كان دينا . -