الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

221

تحرير المجلة ( ط . ج )

ولكن بعد أن استدلّ السيّد الأستاذ قدّس سرّه لذلك بما دلّ من الأخبار على أنّ أمر الصبي لا يجوز حتّى يبلغ ، وبالإجماع . قال : ( ولكنّ القدر المتيقّن من الإجماع وغيره عدم سماع دعوى الصبي في ما يوجب تصرفا في مال أو غيره ممّا هو ممنوع منه ، وإلّا فمقتضى عمومات وجوب الحكم بالعدل والقسط ونحوهما سماعها في غير التصرّفات [ الممنوعة ] ، كما إذا ادّعى على شخص أنّه جنى عليه أو سلبه ثوبه أو أخذ منه ما في يده [ . . . ] وأتى بشهود [ على مدّعاه ] ، فلا دليل على عدم سماع دعواه ) « 1 » انتهى . وهو - كما ترى - قوي متين ، ويتّفق مع ما ذكرته ( المجلّة ) . ولكنّها أخلّت ذكر باقي شرائط المدّعي أو الدعوى ، مثل : [ الشرط الثاني ] : اشتراط كونه رشيدا « 2 » . فلا تسمع دعوى للسفيه وإن كان بالغا . ولكن قيّدها بعضهم بالمال « 3 » . أمّا لو تعلّقت دعواه بغير المال كحقّ القذف والجناية والزواج [ فتسمع ] ، بل ترقّى السيّد ( رضوان اللّه عليه ) إلى سماع دعواه بالمال أيضا ؛

--> ( 1 ) ملحقات العروة الوثقى 3 : 36 . ( 2 ) لاحظ : الدروس 2 : 84 ، الروضة البهية 3 : 81 ، مجمع الفائدة 12 : 115 ، الجواهر 40 : 376 . ( 3 ) كالفاضل النراقي في المستند 17 : 146 .