الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
212
تحرير المجلة ( ط . ج )
الكلام السابق . ولذا لم يصحّحوا الإخراج فيه كالاستثناء في : له عليّ مائة بل عشرة ، كما صحّحوه [ في ] له عليّ مائة إلّا تسعين ، وجعلوه إنكارا بعد الإقرار « 1 » . وعليه فيمكن منع كونه إقرارا يتضمّن دعوى تحتاج إلى إثبات ، بل هو كلام واحد ، فإمّا أن يقبل كلّه ، أو يردّ كلّه . والمسألة دقيقة تحتاج إلى مزيد تأمّل وتتبع .
--> ( 1 ) راجع : الشرائع 3 : 702 ، جامع المقاصد 9 : 316 ، المسالك 11 : 19 و 123 ، الجواهر 35 : 148 .