الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

206

تحرير المجلة ( ط . ج )

أمّا حمله على أقل ما يوازنه من الأعداد فهو وإن كان موافقا لقواعد العربية ، ولكنّ العرف لا يعرف ذلك ولا يلتزم به في استعمالاته . فإلزامه بالتفسير في جميع الإقرارات المبهمة عددا أو غيره أسد وأسلم .

--> - 11 : 45 و 47 و 48 ، والنجفي في الجواهر 35 : 51 و 54 و 55 . وذهب إلى القول الثاني : الطوسي في الخلاف 3 : 366 . وذهب إلى القول الثالث : ابن إدريس الحلّي في السرائر 2 : 503 . وعند العلّامة الحلّي : أنّ القائل إذا كان من أهل اللسان ألزم بما قاله الشيخ - أي : الطوسي - وإلّا رجع إلى تفسيره . لاحظ المختلف 5 : 528 . وقال الفاضل المقداد معلّقا : ( والاختيار والفتوى على قول المختلف ) . راجع التنقيح الرائع 3 : 492 .