الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

205

تحرير المجلة ( ط . ج )

بالرفع أو بالنصب أو السكون ، ألزم بواحد ، فالجرّ على الإضافة البيانية ، والرفع على البدلية ، والنصب على التمييز ، والسكون على واحد من هذه الوجوه . وأشكل : باحتمال إرادة الجزء ، فعلى الجرّ جزء درهم ، وهكذا في بقيّة الحركات ، ويلزم بتعيين الجزء « 1 » . ومثل هذا : لو قال : كذا وكذا درهما ، و : كذا كذا درهما . وقيل : في هذين الإقرارين يلزم بأقل ما يوازنها من الأعداد أيضا « 2 » . ففي المثال الأوّل يلزم بواحد وعشرين درهما ، وفي الثاني أحد عشر درهما . ويحصل من ضرب صور الإقرارات الثلاثة بأنواع الحركات الأربع اثني عشر صورة . والأقوال فيها ثلاثة : الحمل على الدرهم أو جزء منه في الجميع ، أو الحمل على أقلّ ما يوازنه من الأعداد كذلك ، أو إلزامه بالتفسير فيها أجمع « 3 » .

--> ( 1 ) لاحظ : حاشية المختصر النافع للشهيد الثاني 150 ، المسالك 11 : 45 . ونسب لمعظم الفقهاء في الجواهر 35 : 51 . ( 2 ) قاله : الطوسي في : الخلاف 3 : 366 ، والمبسوط 3 : 12 و 13 ، وابن زهرة في الغنية 2 : 273 ، والعلّامة في : إرشاد الأذهان 1 : 410 ، والتبصرة 121 . ( 3 ) ذهب إلى القول الأوّل : الشهيد الثاني في : حاشيته على المختصر النافع 150 ، والمسالك -