الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

194

تحرير المجلة ( ط . ج )

يريدون بهذه المادّة معنى قصرت العبارة عن أدائه ، وهو : أنّه إذا قصرت أموال المريض عن ديونه فليس له أن يدفع لواحد منهم تمام دينه ويجعل النقص والخسران على الباقين ، بل لا بدّ من توزيع النقص على الجميع . نعم ، لو كان في أمواله عين اشتراها ولم يدفع ثمنها فصاحبها أحقّ بها وله أن يختصّ فيها ، كما سبق في محلّه « 1 » . أمّا قولهم في هذا المادّة : ولكن له أن يؤدّي ثمن المال الذي اشتراه أو القرض الذي استقرضه حال كونه مريضا . فهو واضح الضعف ؛ لأنّ الأموال إن كان فيها سعة فله دفع هذا الدين وغيره ، وإن كانت قاصرة تساوى الجميع بها ، فتدبّرها بإمعان ، وباللّه المستعان . ( مادّة : 1605 ) الكفالة بالمال في هذا المبحث في حكم الدين الأصلي [ . . . ] إلى آخرها « 2 » .

--> - ( ليس لأحد أن يؤدّي في مرض موته دين أحد غرمائه ويبطل حقوق دائنيه الآخرين ، ولكن له أن يؤدّي ثمن المال الذي اشتراه أو القرض الذي استقرضه أثناء مرضه ) . راجع : بدائع الصنائع 10 : 217 ، تبيين الحقائق 5 : 24 ، البحر الرائق 7 : 254 ، حاشية ردّ المحتار 5 : 611 . ( 1 ) سبق في ج 3 ص 253 . ( 2 ) تكملة المادّة - على ما في مجلّة الأحكام العدلية 193 - هكذا : -