الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
187
تحرير المجلة ( ط . ج )
حاجة إلى إجازة الورثة ، بل يلزم العمل بإقراره أجازوا أم لا . ولا فرق في هذا بين كون الإقرار للوارث أو لغيره ، ولا بين الأمانة وغيرها ، ولا بين أمانته عند الوارث أو أمانة الوارث . وكلّ ما ذكر في هذه المادّة فضلة من الكلام . نعم ، الجديد أو المفيد فيها أنّ الورثة إذا صدّقوا في حياة المقرّ ليس لهم الرجوع . وهذا صحيح ، ولكن التقيّد في الحياة لا وجه له ، فإنّهم لو صدّقوه بعد موته أيضا لا رجوع لهم . ( مادّة : 1599 ) المراد من الوارث في هذا المبحث هو الذي كان وارثا للمريض [ في ] وقت وفاته . . . إلى آخرها « 1 » . حاصلها : أنّ المدار في الوارث على الوارث وقت الإقرار لا وقت
--> ( 1 ) تكملة هذه المادّة وردت باللفظ الآتي في مجلّة الأحكام العدلية 192 : ( أمّا الوراثة الحادثة بسبب حاصل في وقت وفاة المقرّ ولم تكن قبلا فلا تكون مانعة لصحّة الإقرار . فعليه إذا أقرّ أحد في مرض موته بمال لامرأة أجنبية ثمّ تزوّجها ومات يكون إقراره نافذا . وأمّا الإقرار لمن كانت وراثته قديمة ولم تكن حاصلة بسبب حادث كهذا فلا يكون إقراره نافذا . مثلا : لو أقرّ من له ابن لأحد إخوته من أبوين بمال ثمّ مات بعد موت ابنه لا يكون إقراره نافذا لما أنّ أخاه يرثه من حيث كونه أخا له ) . انظر : تبيين الحقائق 5 : 25 و 26 ، البحر الرائق 7 : 254 ، الفتاوى الهندية 4 : 176 ، حاشية ردّ المحتار 5 : 615 ، اللباب 2 : 85 .