الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
184
تحرير المجلة ( ط . ج )
كما لو أقرّ لزوجته الحظية عنده أو ولده العزيز وأمثال هذا - فحينئذ يخرج من الثلث ، وإلّا فمن الأصل . وموضع الخدشة فيه لا يخفى ؛ فإنّ حمله على الوصية التي هي إنشاء تمليك والإقرار إخبار حمل للكلام على ضدّ معناه . ولو قيل : إنّ فرض الكلام في ما لو قامت القرينة . قلنا : إنّ القرينة لو قامت فإنّما تقوم على إرادة التمليك الحالي المنجّز لا المعلّق على الموت في الثلث ، فجعله منجّزا في الثلث قول بلا دليل ، فإمّا أن يصحّ في الأصل منجّزا ، أو يبطل مطلقا . أمّا تنجيزه أو تعليقه في الثلث فلا وجه له . ولا فرق في هذا بين أن يكون له وارث غير الزوجة ، أو لها وارث غير الزوج ، أو لا يكون . فلا وجه لما في : ( مادّة : 1596 ) إقرار من لم يكن له وارث . . . إلى قولها : يعتبر أنّه نوع وصية « 1 » .
--> ( 1 ) في مجلّة الأحكام العدلية 191 وردت المادّة بالنصّ التالي : ( إقرار من لم يكن له وارث أو لم يكن له وارث سوى زوجته أو المرأة التي لم يكن لها وارث سوى زوجها في مرض الموت يعتبر إقراره على أنّه نوع وصية . -