الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

180

تحرير المجلة ( ط . ج )

الفصل الثالث في بيان إقرار المريض يعني : المريض بمرض الموت ، وهو الذي مات فيه المقرّ أو الموصي مطلقا . فلو أقرّ أو أوصى في مرض يموت الإنسان فيه غالبا ثمّ برئ ولم يمت به لم يجر عليه شيء من تلك الأحكام ، كما في : ( مادّة : 1597 ) « 1 » . إذا فلا صحّة لتعريفه بما في ( المجلّة ) : ( مادّة : 1595 ) مرض الموت هو : الذي يخاف فيه الموت في الأكثر الذي يعجز المريض فيه عن رؤية مصالحه الخارجة عن داره إن كان من الذكور ، ويعجز عن رؤية المصالح الداخلة في داره إن كان من الإناث ، ويموت على ذلك الحال قبل مرور سنة [ . . . ] إلى آخرها « 2 » .

--> ( 1 ) وردت المادّة بالصيغة الآتية في مجلّة الأحكام العدلية 191 - 192 : ( لو أقرّ أحد حال مرضه بمال لأحد ورثته وفاق - بعد إقراره من ذلك المرض - يكون إقراره هذا معتبرا ) . راجع : الفتاوى الهندية 4 : 177 ، حاشية ردّ المحتار 5 : 614 . ( 2 ) في مجلّة الأحكام العدلية 191 وردت المادّة بصيغة : -