الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
179
تحرير المجلة ( ط . ج )
وهو الحقّ ، فتدبّره . وبقيّة مواد هذا الفصل « 1 » واضحة .
--> ( 1 ) صيغ هذه المواد كالتالي في مجلّة الأحكام العدلية 191 : ( مادّة : 1592 ) إذا قال أحد في حقّ الحانوت الذي في يده بموجب سند : إنّه ملك فلان وليس لي علاقة فيه واسمي المحرّر في سنده مستعار ، أو قال في حقّ حانوت مملوك اشتراه بسند من آخر : إنّني كنت قد اشتريته لفلان وإنّ الدراهم التي أدّيتها ثمنا له هي من ماله وقد حرّر اسمي في سنده مستعارا ، يكون قد أقرّ بأنّ الحانوت ملك ذلك الشخص في نفس الأمر . ( مادّة : 1593 ) إذا قال أحد : إنّ الدين الذي هو في ذمّة فلان بموجب سند وهو كذا درهما وإن كان قد تحرّر باسمي إلّا أنّه لفلان واسمي الذي تحرّر في السند مستعار ، يكون قد أقرّ بأنّ المبلغ المذكور في نفس الأمر هو حقّ لذلك . ( مادّة : 1594 ) إذا كان أحد قد نفى إقراره حسب ما ذكر أو أقرّ بكون اسمه مستعارا في حال صحّته يكون إقراره معتبرا أو يلزم به في حال حياته وتلزم به ورثته بعد وفاته . ولكن لو أقرّ بالوجوه المذكورة في مرض وفاته فحكمه يعلم من الفصل الآتي . انظر للمواد المذكورة : البحر الرائق 7 : 254 ، تكملة حاشية ردّ المحتار 8 : 158 و 159 .