الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
176
تحرير المجلة ( ط . ج )
هذه المادّة - على ما فيها من التطويل المملّ والتعقيد المخلّ - واهية المعنى والمبنى ! وحاصلها : أنّ المقرّ إذا قال : أموالي التي بيدي هي لفلان ، يحمل كلامه هذا على إرادة هبة أمواله إلى فلان ، ويلزمه تسليمها له . وإن قال : كافّة الأموال المنسوبة لي هي لفلان ، كان ذلك إقرارا بأنّها لفلان ، ويختصّ ذلك بالأموال الموجودة لا المتجدّدة في الصورتين . هذا كلّ ما في هذه المادّة التي تزيد على صفحة ، وكلّها تكرير أمثلة لا حاجة إليها . وتحرير هذا الموضوع وما يتشعّب على أصله من الفروع : أنّه لو أقرّ لغيره بعين أو بمال ولم يضفه إلى نفسه فهو إقرار صحيح اتّفاقا « 1 » ، ولا حاجة إلى ذكره والتعرّض له أصلا . إنّما الكلام والبحث في ما لو أقرّ لغيره بعين أضافها إلى نفسه ، فقال : داري ، أو : أموالي لفلان .
--> - لولده الكبير ونفى الملك عن نفسه . ولكن لو وضع - بعد ذلك - أشياء أخرى في ذلك الحانوت لا يكون إقراره هذا شاملا لتلك الأشياء . وكذلك لو قال أحد : إنّ حانوتي الذي هو في المحلّ الفلاني المنسوب لي هو لزوجتي ، يكون ذلك الحانوت لزوجته قبل الإقرار ، ويكون قد أقرّ بأنّ الحانوت ليس بملكه ) . انظر : حاشية ردّ المحتار 5 : 593 ، تكملة حاشية ردّ المحتار 8 : 110 - 113 و 159 . ( 1 ) راجع الجواهر 35 : 14 .