الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

147

تحرير المجلة ( ط . ج )

الوصية والصدقة ونحوهما من أبواب المعروف وإن لم يكن مأذونا . ولازم هذا نفوذ إقراره فيها ؛ لقاعدة : ( من ملك شيئا ملك الإقرار به ) « 1 » . كما أنّه لو كان مأذونا من الولي في بيع أو شراء ونحوهما نفذ إقراره فيها أيضا ، وإليه أشارت ( المجلّة ) . وأقوى شروط نفوذ الإقرار كونه صادرا عن رغبة واختيار . فلو كان مكرها على إقراره لم يكن له أثر ، كما نصّت عليه : ( مادّة : 1575 ) يشترط في الإقرار رضا المقرّ « 2 » . وأن لا يكون محجورا عليه لسفه أو فلس ، كما في : ( مادّة : 1576 ) [ يشترط ] أن لا يكون المقرّ محجورا [ . . . ] إلى آخرها « 3 » .

--> ( 1 ) تقدّمت هذه القاعدة في ج 1 ص 273 . ( 2 ) للمادّة تكملة ، وتكملتها في مجلّة الأحكام العدلية 187 : ( فلذلك لا يصحّ الإقرار الواقع بالجبر والإكراه . راجع مادّة : 1006 ) . قارن : بدائع الصنائع 10 : 211 ، تبيين الحقائق 5 : 2 ، الإنصاف 12 : 108 ، البناية في شرح الهداية 8 : 536 ، مواهب الجليل 5 : 216 ، البحر الرائق 7 : 250 ، نهاية المحتاج 5 : 71 ، الفتاوى الهندية 4 : 156 ، مجمع الأنهر 2 : 289 ، الشرح الصغير للدردير 3 : 525 . ( 3 ) تكملة هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية 187 : ( عليه . راجع الفصل الثاني والثالث والرابع من كتاب الحجر ) . انظر : بدائع الصنائع 10 : 211 ، الفتاوى الهندية 4 : 156 ، اللباب 2 : 76 .