الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

133

تحرير المجلة ( ط . ج )

[ إذا ظهر المال المصالح به مستحقّا ( عود على بدء ) ] وحاصلها : أنّ المال المصالح به إذا ظهر مستحقّا ، فإن كان كلّيا في الذمّة ودفع المصداق فظهر أنّه مستحقّ فلا يدخل على الصلح خلل ، بل يبدّله بمصداق آخر ، وإن كان شخصيا متعيّنا بطل .

--> - بالتعيين ككذا قرشا - فلا يطرأ على الصلح خلل ، ويلزم المدّعى عليه عليه إعطاء مثل المقدار الذي تلف للمدّعي ) . قارن : تبيين الحقائق 5 : 34 ، الفتاوى الهندية 4 : 228 - 229 ، حاشية ردّ المحتار 5 : 629 .