الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

132

تحرير المجلة ( ط . ج )

[ عدم بطلان عقد الصلح بالموت ] ثمّ إنّ من شأن العقود اللازمة عدم البطلان بالموت ، كما في : ( مادّة : 1557 ) « 1 » . [ لو صالحه عن دعواه سقط حقّ المطالبة باليمين ] كما أنّ مقتضى اللزوم أنّه لو صالحه عن دعواه سقط حقّ المطالبة باليمين طبعا ، وعليه : ( مادّة : 1559 ) « 2 » . وقد ظهر - ممّا سبق - تمام الكلام في : ( مادّة : 1560 ) « 3 » .

--> - ( إذا كان الصلح في حكم المعاوضة فللطرفين فسخه وإقالته برضاهما ، وإذا لم يكن في معنى المعاوضة بل كان متضمّنا إسقاط بعض الحقوق فلا يصحّ نقضه وفسخه مطلقا ) . لاحظ : حاشية ردّ المحتار 5 : 638 ، تكملة حاشية ردّ المحتار 8 : 248 . ( 1 ) ولفظها - على ما في مجلّة الأحكام العدلية 185 - هو : ( إذا مات أحد الطرفين فليس لورثته فسخ صلحه ) . انظر تكملة حاشية ردّ المحتار 8 : 250 . ( 2 ) ولفظها كالآتي في مجلّة الأحكام العدلية 185 : ( إذا عقد الصلح للخلاص من اليمين على إعطاء بدل يكون المدّعي قد أسقط حقّ خصومته ، ولا يحلف المدّعى عليه بعد ) . راجع الفتاوى الهندية 4 : 259 . ( 3 ) نصّ هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية 185 : ( إذا تلف كلّ بدل الصلح أو بعضه قبل أن يسلّم للمدّعي ، فإن كان ممّا يتعيّن بالتعيين فهو في حكم المضبوط بالاستحقاق ، أي : يطلب المدّعي كلّ المصالح عنه أو بعضه من المدّعى عليه في الصلح الواقع عن إقرار ، ويرجع المدّعي إلى دعواه في الصلح الواقع عن إنكار أو سكوت ، انظر ( مادّتي : 1548 و 1550 ) ، وإن كان بدل الصلح دينا - أي : ممّا لا يتعيّن -