الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

118

تحرير المجلة ( ط . ج )

قد عرفت أنّ المعلومية - ولو في الجملة - كافية في صحّة الصلح في المصالح عليه والمصالح عنه سواء كانا محتاجين للقبض والتسليم أم لا « 1 » . نعم ، الجهالة المطلقة مانعة . [ لو صالحه على أن يعطيه ولم يعيّن جنسه أو مقداره ] فلو صالحه على أن يعطيه ولم يعيّن جنسه أو مقداره بطل ؛ لأنّ الصلح شرع لحسم مادّة النزاع ، ومثل هذا الصلح ممّا يمدّها ويزيدها . [ لو قال : صالحتك بدراهم بين العشرة والعشرين ] ولكن لو قال : بدراهم بين العشرة والعشرين ، صحّ وإن كانت لا تصحّ في البيع ونحوه .

--> - و 230 ، شرح منتهى الإرادات 2 : 263 ، كشّاف القناع 3 : 396 ، مجمع الأنهر 2 : 308 ، اللباب 2 : 163 . ( 1 ) عرفت ذلك في ص 105 و 109 .