الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
104
تحرير المجلة ( ط . ج )
ومثلها : فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ « 1 » . ثمّ تعقّبتها السنّة النبوّية وزادته وضوحا بالحديث النبوّي المشهور : « الصلح جائز بين المسلمين ، إلّا ما حرّم حلالا أو حلّل حراما » « 2 » . وقد سبق بعض الكلام فيه في مباحث الشروط « 3 » ، وتأتي نبذة منه . [ ما يلزم من الشروط في عقد الصلح ] [ والصلح عقد لا تصحّ فيه ] الكتابة ولا الإشارة من القادر على الكلام . ويلزم فيه سائر ما يلزم في العقود من : الرضا ، والاختيار ، والقصد ، والتوالي ، والتطابق . [ موارد جواز فسخ عقد الصلح ] وهو عقد لازم لا ينفسخ إلّا بالتقايل ، أو شرط الفسخ ، أو أحد الخيارات العامّة ، كالغبن والعيب ونحوهما . [ صحّة الصلح مع الإنكار والإقرار والسكوت ] ويصحّ مع الإنكار والإقرار والسكوت ، كما في : ( مادّة : 1535 ) الصلح ثلاثة أقسام [ . . . ] إلى آخرها « 4 » .
--> ( 1 ) سورة النساء 4 : 128 . ( 2 ) ورد الحديث مع بعض الاختلاف اليسير في : مسند أحمد 2 : 366 ، سنن ابن ماجة 2 : 788 ، سنن أبي داود 3 : 304 ، سنن الترمذي 3 : 635 ، الكافي 5 : 259 ، الفقيه 3 : 32 ، سنن الدارقطني 3 : 27 ، السنن الكبرى للبيهقي 6 : 63 و 65 ، التهذيب 6 : 208 و 226 ، الوسائل الخيار 6 : 5 ، آداب القاضي 1 : 1 ( 18 : 17 و 27 : 211 ) . ( 3 ) سبق في ج 1 ص 227 وما بعدها . ( 4 ) وردت المادّة بالصيغة الآتية في مجلّة الأحكام العدلية 181 : الصلح ثلاثة أقسام : القسم الأوّل : الصلح عن إقرار . -