الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
91
تحرير المجلة ( ط . ج )
وهذا هو الذي يساعد عليه الدليل والمعيار المذكور في الأخبار . ففي صحيحة الحلبي « 1 » : « إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع فيها ، وإلّا فليس » « 2 » . بقي في المقام أمور مهمّة يلزم التنبيه عليها : 1 - قد عرفت أنّ انتقال العين من ملك الموهوب له إلى آخر يمنع من الرجوع ، كما في : ( مادّة 870 ) إذا باع الموهوب له الموهوب أو أخرجه عن ملكه بالهبة والتسليم فلا يبقى للواهب صلاحية الرجوع « 3 » . وهذا ممّا لا إشكال فيه ، إنّما الإشكال لو عادت إلى ملكه ثانيا بشراء أو
--> ( 1 ) أبو جعفر محمّد بن علي بن أبي شعبة الحلبي ، وجه الأصحاب وفقيههم والثقة الذي لا يطعن عليه هو وإخوته : عبيد اللّه ، وعمران ، وعبد الأعلى ، كما عبّر بذلك النجاشي . له كتاب التفسير ، وكتاب مبوّب في الحلال والحرام . روى عن الباقر والصادق عليهما السّلام . وروى عنه عبد اللّه بن مسكان ، ومنصور بن حازم ، والحسن بن محبوب ، وصفوان بن يحيى ، والمفضّل بن صالح ، وأبان بن عثمان ، وحمّاد بن عثمان . ( رجال النجاشي 325 ، رجال الطوسي 145 و 290 ، الفهرست 385 ، الخلاصة 243 ، نقد الرجال 4 : 270 - 271 ، منتهى المقال 6 : 114 - 115 و 122 ) . ( 2 ) الوسائل الهبات 8 : 1 ( 19 : 241 ) ، بأدنى تفاوت . ( 3 ) ورد : ( لا ) بدل : ( فلا ) ، و : ( حقّ ) بدل : ( صلاحية ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 481 . وورد التغيير الأوّل فقط في درر الحكّام 2 : 422 . قارن : تبيين الحقائق 5 : 100 ، البحر الرائق 7 : 293 ، مجمع الأنهر 2 : 362 ، الفتاوى الهندية 4 : 386 ، اللباب 2 : 175 .