الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
67
تحرير المجلة ( ط . ج )
بناء عليه لا تصحّ هبة عنب بستان سيدرك أو ولد فرس سيولد . ( مادّة : 857 ) يلزم أن يكون الموهوب مال الواهب . بناء عليه لو وهب أحد مال غيره لا تصحّ ، ولكن - بعد الهبة - لو أجازها صاحب المال تصحّ « 1 » . ( مادّة : 858 ) يلزم أن يكون الموهوب معلوما ومعيّنا . بناء عليه لو وهب أحد من المال شيئا أو من الفرسين أحدهما لا على التعيين لا تصحّ « 2 » .
--> ( 1 ) ورد : ( فلو ) بدل : ( بناء عليه لو ) ، و : ( واحد ) بدل : ( أحد ) ، ووردت زيادة : ( بلا إذنه ) بعد : ( غيره ) ، و : ( الهبة ) بعد : ( لا تصحّ ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 471 . وورد : ( يشترط ) بدل : ( يلزم ) ، ووردت زيادة : ( بلا إذنه ) بعد : ( غيره ) ، وورد : ( إلّا أنّه لو أجازها صاحب المال - بعد الهبة - تصحّ ) بدل : ( ولكن - بعد الهبة - لو أجازها صاحب المال تصحّ ) في درر الحكّام 2 : 385 . انظر : بدائع الصنائع 8 : 96 ، الشرح الصغير للدردير 4 : 141 ، الفتاوى الهندية 4 : 374 ، تكملة حاشية ردّ المحتار 8 : 424 . ( 2 ) ورد : ( فلو ) بدل : ( بناء عليه لو ) ، و : ( واحد ) بدل : ( أحد ) ، ووردت زيادة كلمة : ( الهبة ) بعد : ( لا تصحّ ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 471 . كما أنّ للمادّة تكملة ، وتكملتها - على ما في المصدر السابق - هي : ( ولو قال : أيّما أردت من هذين الفرسين فهو لك ، فإن عيّن الموهوب له في مجلس الهبة صحّت ، وإلّا فلا فائدة في تعيينه بعد تفرّق مجلس الهبة ) . وهذا هو رأي الحنفيّة والشافعيّة . أمّا المالكيّة فقد جوّزوا هبة المجهول على الظاهر ، وعن الحنابلة روايتان . راجع : بدائع الصنائع 8 : 95 ، بداية المجتهد 2 : 327 ، الإنصاف 7 : 123 ، البحر الرائق 7 : 284 ، الفتاوى الهندية 4 : 374 ، تكملة حاشية ردّ المحتار 8 : 423 .