الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
530
تحرير المجلة ( ط . ج )
الحالات الطارئة على المال الذي صار في يد الغير من دون وجه شرعي : 126 الحالة الأولى : أن يكون المال باقيا على حاله ، وفيها عدّة صور 126 حكم هذه الصور 126 الحالة الثانية : أن يكون المال قد تلف 127 الحكم فيما لو كان المتلف هو المالك 127 الحكم فيما لو كان المتلف هو الغاصب 127 الحكم فيما لو كان المتلف هو الأجنبي 127 الحكم فيما لو كان التلف لأمر سماوي 127 الاتّفاق بين فقهاء الفريقين على ضمان المثلي بالمثل والقيمي بالقيمة 128 الأقوال فيما لو اختلفت القيمة بين يوم الغصب ويوم التلف أو بين أحدهما ويوم الدفع 129 ذكر صحيحة أبي ولّاد الواردة في المقام 130 ما أفاده بعض الأعلام المتأخّرين حول الصحيحة 132 مواقع النظر فيما أفاده 133 مقتضى القاعدة في المسألة اعتبار قيمة يوم التلف ، والدليل على ذلك 135 دعوى : اشتغال الذمّة بقيمة يوم الغصب ، ودليلها 136 دفع هذه الدعوى 136 الحكم فيما لو اختلفت القيمة من حيث المكان 136 عدم العبرة بزيادة قيمة العين المغصوبة بعد التلف 136 توجيه الاستدلال للقول بضمان أعلى القيم من زمان الغصب إلى وقت الدفع 136 توجيه الاستدلال للقول بضمان أعلى القيم من زمان الغصب إلى وقت التلف 137 دفع هذا التوجيه 137 لو تعذّر المثل وانتقل الحقّ إلى قيمته 138