الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

513

تحرير المجلة ( ط . ج )

المبحث الثالث في بيان المسائل العائدة إلى شركة الوجوه ( مادّة : 1399 ) كون حصّة الشريكين على التساوي في المال المشترى ليس بشرط . . . الخ « 1 » . عرفت أنّ شركة الوجوه الباطلة عندنا الصحيحة عند القوم هي عبارة عن : العقد بين اثنين على أن يشتريا بالذمّة ويبيعا ويقتسما الربح بعد أن يدفعا أصل الثمن إلى الغرماء الدائنين « 2 » . وعليه فهي تدور مدار الاتّفاق بينهما ، والشرط من حيث التساوي ، والتفاضل في الربح والخسار ، ومن حيث من يتولّى البيع والشراء ، والمال الذي يشترى به ويباع ، وغير ذلك من شؤون هذه المعاملة . ولكنّها تتقوّم بضمان الشريكين ثمن ما يشتريان من الأموال . وبهذه الحيثية يستحقّ كلّ واحد منهما حصّة في الربح ، ولكن بنسبة ضمانه وحصّته

--> ( 1 ) وردت المادّة بالصيغة الآتية في مجلّة الأحكام العدلية 164 : ( لا يشترط التساوي في حصّة الشريكين في المال المشترى مثلا ، فكما يجوز أن يكون ما اشترياه من المال مناصفة بينهما ، يجوز أن يكون ثلثين وثلثا ) . راجع : الفتاوى الهندية 2 : 327 ، مجمع الأنهر 1 : 727 ، تكملة البحر الرائق 8 : 183 ، حاشية ردّ المحتار 4 : 323 . ( 2 ) عرفت ذلك في ص 474 .