الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

510

تحرير المجلة ( ط . ج )

--> - عمله بنفسه ، وإن شاء أعمل شريكه أو شخصا آخر . لكن إن شرط المستأجر عمله بالذات فليزمه حينئذ عمله بذاته ، انظر ( مادّة : 571 ) . ( مادّة : 1390 ) يقسم الشريكان الربح بينهما على الوجه الذي شرطاه . يعني : إن شرطا تقسيمه متساويا فيقسمانه على التساوي ، وإن شرطا تقسيمه متفاضلا كالثلث والثلثين - مثلا - فيقسم حصّتين وحصّة . ( مادّة : 1391 ) إذا شرط التساوي في العمل والتفاضل في الكسب جاز . مثلا : إذا شرط الشريكان أن يعملا متساويين وأن يقسما الربح حصّتين وحصّة جاز ؛ لأنّه يجوز أن يكون أحدهما أمهر في الصنعة وأجود في العمل . ( مادّة : 1392 ) الشريكان يستحقّان الأجرة بضمان العمل . فلذلك إذا لم يعمل أحدهما لمرضه ، أو لذهابه إلى محلّ ، أو لقعوده عن العمل ، فعمل شريكه فقط ، فيقسم الكسب والأجرة الحاصلة على الوجه الذي شرطاه أيضا . ( مادّة : 1393 ) إذا أتلف وتعطّل المستأجر فيه بصنع أحد الشريكين فيضمنه مع شريكه بالاشتراك ، وللمستأجر أن يضمّن ماله لأيّهما شاء ويقسّم هنا الخسار بين الشريكين بنسبة مقدار الضمان . مثلا : إذا عقدا الشركة على تقبّل الأعمال وتعهّدها ثلثا وثلثين فيقسّم الخسار حصّتين وحصّة . ( مادّة : 1394 ) عقد الحمّالين الشركة على أن يكونوا مشتركين في التقبّل والعمل صحيح . ( مادّة : 1395 ) إذا عقد اثنان الشركة على أن يتقبّلا العمل وعلى أن يكون الحانوت من أحدهما والأدوات والآلات من الآخر يصحّ . ( مادّة : 1396 ) إذا عقد اثنان شركة صنائع على أن تكون الوكالة من أحدهما والعمل من الآخر صحّ ، انظر ( مادّة : 1346 ) . ( مادّة : 1397 ) لو كان لأحد بغلة ولآخر بعير وعقدا شركة أعمال على أن يتقبّلا ويتعهّدا متساويا نقل الأحمال عليهما صحّ ويقسم الكسب والأجرة الحاصلة بينهما مناصفة ، لا ينظر إلى كون حمل الجمل أزيد ؛ لأنّ الشريكين يستحقّان البدل في شركة الأعمال بضمان العمل . -