الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
507
تحرير المجلة ( ط . ج )
العنان التي لا يصحّ عندنا غيرها التصرّف في المال المشترك إلّا بإذن صاحبه . فإن كان الإذن لواحد منهما فقط لم يجز التصرّف للثاني ، وإن أذن كلّ منهما للآخر صحّ لكلّ منهما التصرّف بمقدار الإذن مطلقا أو مقيّدا انفرادا أو اجتماعا . فلو أذن كلّ منهما للآخر بالتصرّف مطلقا ومنفردا بإقراره بالعين أو الدين يمضي على الآخر إذا أقرّ أنّه دين على الشركة أو العين قد باعها وقبض ثمنها للشركة ، وإلّا لم يمض إقراره إلّا على نفسه . نعم ، لو أطلق أحدهما الأذن للآخر ولم يقيّده بنحو مخصوص لزمه أن يقتصر على ما هو المتعارف عند التجّار في بلده وزمانه ، كما في المضاربة على ما سيأتي « 1 » ، ولو تجاوز فخسر ضمن .
--> ( 1 ) سيأتي في أوائل الجزء الرابع إن شاء اللّه .