الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
496
تحرير المجلة ( ط . ج )
دلّت عليه : ( مادّة : 1367 ) و : ( مادّة : 1368 ) و : ( مادّة : 1369 ) « 1 » . أمّا : ( مادّة : 1370 ) إذا شرط شريكان تقسيم الربح بينهما على مقدار رأس المال . . . الخ « 2 » . فقد عرفت أنّه لا حاجة إلى الشرط ، بل هو مقتضى طبيعة الشركة وإطلاقها « 3 » .
--> ( 1 ) صيغ هذه المواد - على ما في مجلّة الأحكام العدلية 160 - كما يلي : ( مادّة : 1367 ) على أيّ وجه شرط تقسيم الربح في الشركة الصحيحة يراعى ذلك الشرط على كلّ حال إذا كان موافقا للشرع . لاحظ : الفتاوى الهندية 2 : 323 ، حاشية ردّ المحتار 4 : 312 . ( مادّة : 1368 ) يقسم الربح والفائدة في الشركة بالفاسدة بنسبة مقدار رأس المال ، فإذا شرط ربح زائد لأحد الشريكين فلا يعتبر . قارن : البحر الرائق 5 : 184 ، الفتاوى الهندية 2 : 335 . ( مادّة : 1369 ) الضرر والخسارة التي تحصل بلا تعدّ ولا تقصير تقسم في كلّ حال بنسبة مقدار رؤوس الأموال ، وإذا شرط خلاف ذلك فلا يعتبر . انظر : مجمع الأنهر 1 : 722 ، منحة الخالق 5 : 175 . ( 2 ) وردت المادّة بالصيغة التالية في مجلّة الأحكام العدلية 160 : ( إذا شرط الشريكان تقسيم الربح بينهما بنسبة مقدار رأس مالهما - سواء كان رأس مالهما متساويا أو متفاضلا - صحّ ، ويقسم الربح بينهما بنسبة رأس مالهما على الوجه الذي شرطاه ، سواء شرط عمل الاثنين أو شرط عمل واحد منهما فقط [ و ] يكون رأس مال الآخر في يده في حكم البضاعة ) . راجع : تبيين الحقائق 3 : 318 ، مجمع الأنهر 1 : 721 - 722 ، حاشية ردّ المحتار 4 : 312 ، منحة الخالق 5 : 175 . ( 3 ) عرفت ذلك في ص 469 - 470 و 471 و 495 .