الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
483
تحرير المجلة ( ط . ج )
الفصل الرابع في بعض ضوابط تتعلّق بشركة العقد ( مادّة : 1345 ) العمل يكون متقوّما بالتقويم . يعني : أنّ العمل بتعيين قيمته يتقوّم . ومن الجائز أن يكون عمل شخص أكثر قيمة بالنسبة إلى عمل شخص آخر « 1 » . شرط الزيادة في الربح لمن له عمل زائد أو أنفع ممّا لا إشكال فيه ، بل لا يبعد جوازه حتّى مع عدم الزيادة .
--> ( 1 ) صيغة هذه المادّة - على ما في مجلّة الأحكام العدلية 157 - هكذا : ( يتقوّم العمل بالتقويم . أي : أنّ العمل يتقوّم بتعيين القيمة . ويجوز أن يكون عمل شخص أكثر قيمة بالنسبة إلى عمل شخص آخر . مثلا : إذا كان رأس مال الشريكين في شركة عنان متساويا وكان مشروطا عمل كليهما ، فإذا شرط لأحدهما حصّة زائدة في الربح جاز ؛ لأنّه يجوز أن يكون أحدهما أكثر مهارة من الآخر في البيع والشراء وعمله أزيد وأنفع ) . وهذا هو رأي أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمّد بن الحسن . دون زفر ، والشافعي حيث ذكرا : أنّه لا يجوز أن يشترط لأحدهما أكثر من ربح ماله . لاحظ : بدائع الصنائع 7 : 517 - 518 ، البناية في شرح الهداية 7 : 53 ، الفتاوى الهندية 2 : 320 ، حاشية ردّ المحتار 4 : 323 ، اللباب 2 : 125 .