الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
461
تحرير المجلة ( ط . ج )
الفصل الأوّل في بيان عمارات الأموال المشتركة وسائر مصارفها جميع مواد هذا الفصل ضرورية واضحة لا كلام فيها . نعم : ( مادّة : 1312 ) إذا طلب شخص عمارة الملك المشترك القابل للقسمة وكان شريكه ممتنعا وعمّره بدون إذنه يكون متبرّعا . يعني : لا يسوغ له الرجوع على شريكه بحصّته . وإن كان ذلك الشخص قد راجع الحاكم عند امتناع شريكه فبناء على : ( مادّة : 25 ) لا يجبر على العمارة ، لكن يجبر على القسمة « 1 » .
--> ( 1 ) وردت المادّة بالصيغة التالية في مجلّة الأحكام العدلية 152 : ( إذا طلب أحد تعمير الملك المشترك القابل للقسمة وكان شريكه ممتنعا وعمّر من نفسه يكون متبرّعا . أي : لا يسوغ له الرجوع على شريكه بحصّته . وإذا راجع ذلك الشخص القاضي - بناء على امتناع شريكه - على هذا الوجه فلا يجبر على التعمير بناء على ( مادّة : 25 ) ، ولكن يسوغ أن تقسم جبرا ، ويفعل ذلك الشخص - بعد القسمة - في حصّته ما يشاء ) . قارن : الفتاوى الخانية 3 : 112 و 115 ، البحر الرائق 7 : 30 ، حاشية ردّ المحتار 5 : 443 .