الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
458
تحرير المجلة ( ط . ج )
وذلك للقصد في الأوّل وعدمه في الثاني ، وكذلك في المثال الثاني . ( مادّة : 1304 ) إذا اتّخذ حيوان وحشي في بستان عشّا . . . إلى آخرها « 1 » . تقدّم الكلام في نظائرها ، فلا تغفل .
--> وقيّد الشافعية والحنابلة التملّك بقصد الاصطياد ، فإنّ مجرّد نصب الشبكة أو الحبالة لا يكفي حتّى يقصد نصبها للصيد . راجع : مغني المحتاج 4 : 278 - 279 ، كشّاف القناع 6 : 225 ، الفتاوى الهندية 5 : 417 و 418 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 463 . ( 1 ) في مجلّة الأحكام العدلية 151 وردت المادّة بلفظ : ( إذا عشّش حيوان برّي في بستان أحد وباض فيه فلا يكون ملكا له . فإذا [ جاء آخر وأخذ ] بيضه أو نتاجه فليس لصاحب البستان استرداده . ولكن إذا هيّأ صاحب البستان بستانه لأجل أن تبيض وتلد الحيوانات البرّية فيه فيكون بيض ونتاج الحيوانات التي جاءت وباضت وأنتجت له ) . لاحظ : كشّاف القناع 6 : 225 ، الفتاوى الهندية 5 : 418 .