الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
450
تحرير المجلة ( ط . ج )
( مادّة : 1288 ) إذا حفر شخص بئرا في خارج حريم بئر فذهب ماء البئر الأولى إلى الثانية فلا شيء عليه « 1 » . هذا إذا لم يعد بنظر العرف تسبيبا لمنع الماء عن الأولى ، وإلّا فهو مشكل ، وكذا في قضية الدكّان .
--> ( 1 ) صيغة هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية 149 : ( إذا حفر أحد بئرا في خارج حريم بئر فتسرّبت مياه البئر الأولى إلى تلك البئر فلا يلزم شيء . كما أنّه لو فتح أحد دكّانا بجانب دكّان آخر وكسدت تجارة الأوّل فلا تغلق الثانية ) . انظر : الفتاوى الهندية 5 : 388 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 436 .