الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
417
تحرير المجلة ( ط . ج )
كما أنّ ما ذكر في : ( مادّة : 1201 ) « 1 » من : أنّ منع دخول الشمس وسدّ الهواء ليس ضررا وليس فاحشا غير مطّرد ، بل الغالب أنّه ضرر فاحش بل أفحش ؛ لأنّ سدّ الهواء ومنع الشمس يوجب الأمراض المهلكة والحياة التعيسة كسدّ الضياء . وما ذكروه في : ( مادّة : 1202 ) رؤية المحلّ الذي هو مقرّ النساء - كصحن الدار والمطبخ والبئر - يعدّ ضررا فاحشا . . . إلى آخره « 2 » .
--> ( 1 ) وردت المادّة بالنصّ التالي في مجلّة الأحكام العدلية 140 : ( منع المنافع التي ليست من الحوائج الأصلية - كسدّ هواء دار أو نظارتها أو منع دخول الشمس - ليس بضرر فاحش . لكن سدّ الهواء بالكلّية ضرر فاحش . فلذلك إذا أحدث أحد بناء فسدّ به نافذة غرفة جاره التي لها نافذة واحدة ، فصارت مظلمة بحيث لا يستطاع قراءة الكتابة من الظلمة ، فيدفع ؛ حيث إنّه ضرر فاحش . ولا يقال : فليأخذ الضياء من بابها ؛ لأنّ باب الغرفة يحتاج إلى غلقه من البرد ولغيره من الأسباب . وإن كان لتلك الغرفة نافذتان ، فسدّت إحداهما بإحداث ذلك البناء ، فلا يعدّ ضررا فاحشا ) . راجع : الفتاوى الخانية 3 : 433 ، الفتاوى البزّازية 3 : 418 و 419 . ( 2 ) تكملة هذه المادّة - على ما في مجلّة الأحكام العدلية 140 - كالآتي : ( فإذا أحدث في باب داره نافذة ، أو بنى مجدّدا بناء وفتح فيه نافذة على المحلّ الذي هو مقرّ نساء جاره الملاصق أو جاره المقابل الذي يفصل بينهما طريق ، وكان يرى مقرّ نساء الآخر منه ، فيؤمر برفع الضرر ، ويكون مجبورا على دفع هذا الضرر بصورة تمنع وقوع النظر إمّا ببناء حائط أو وضع ستار من الخشب . لكن لا يجبر على سدّ النافذة على كلّ حال ، كما إذا عمل حائطا من الأغصان التي يرى من بينها مقرّ نساء جاره ، فيؤمر بسدّ محلّات النظر ، ولا يجبر على هدمه وبناء حائط محلّه . انظر مادّة : 222 ) . لاحظ : الفتاوى الخانية 3 : 433 ، الفتاوى البزّازية 6 : 414 ، منحة الخالق 7 : 33 .