الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
411
تحرير المجلة ( ط . ج )
الفصل الأوّل في بيان بعض قواعد في أحكام الأملاك ( مادّة : 1192 ) كلّ واحد يتصرّف في ملكه كيف شاء . لكن إذا تعلّق به حقّ الغير يمنع المالك من تصرّفه على وجه الاستقلال . . . إلى قولها : فليس لأحدهما أن يفعل شيئا مضرّا ، إلّا بإذن الآخر ، ولا أن يهدمه بنفسه « 1 » .
--> ( 1 ) صيغة هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية 139 بالشكل التالي : ( كلّ يتصرّف في ملكه كيفما يشاء . لكن إذا تعلّق حقّ الغير به فيمنع المالك من تصرّفه على وجه الاستقلال . مثلا : الأبنية التي فوقانيها ملك لأحد وتحتانيها لآخر فبما أنّ لصاحب الفوقاني حقّ القرار في التحتاني ولصاحب التحتاني حقّ السقف في الفوقاني - أي : حقّ التستر والتحفّظ من الشمس والمطر - فليس لأحدهما أن يعمل عملا مضرّا بالآخر بدون إذنه ، ولا أن يهدم بناء نفسه ) . قد اختلف فقهاء العامّة في تقييد الملك لتجنّب الإضرار بالجار . فذهب المالكية ، والحنابلة ، والحنفية - في ما عليه الفتوى عندهم - إلى : أنّ المالك لا يمنع من التصرّف في ملكه ، إلّا إذا نتج عنه إضرار بالجار ، فإنّه يمنع عندئذ مع الضمان لما قد ينتج من الضرر . وقيّد الحنفية ، والمالكية الضرر عندهم بأن يكون بيّنا ، وحدّه عندهم أنّه كلّ ما يمنع -