الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
404
تحرير المجلة ( ط . ج )
بدء . . . إلى آخرها « 1 » . حاصل هذه المادّة المستطيلة أنّ المهايأة إذا حصلت على استيفاء المنافع وكانت غلّة أحد الشركاء في نوبته أكثر فليس للباقين مشاركته بالزيادة . أمّا إذا كانت على الاستغلال من أوّل الأمر وكانت غلّة إحدى الدارين - مثلا - أكثر لم يشاركه الآخر في الزيادة . والظاهر أنّ هذا الحكم تحكّم صرف ، ولا يكاد يظهر وجه صحيح للفرق بين الصورتين . والحقّ : المشاركة فيهما مع الإطلاق . أمّا مع الشرط فهو المتّبع إن قلنا بلزوم مثل هذه الشروط الابتدائية ، أي : التي لا تقع ضمن العقود اللازمة . نعم ، للشركاء أن يسقطوا حقّهم من الزيادة . وهذا أمر آخر لا دخل له بالمهايأة ، فتدبّره جيّدا . ( مادّة : 1187 ) لا تجوز المهايأة على الأعيان .
--> ( 1 ) صيغة هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية 138 : ( إذا أجّر أحد أصحاب الحصص نوبته بعد أن حصلت المهايأة ابتداء على استيفاء المنافع وكانت محلّة أحدهم في نوبته أكثر فليس لبقيّة الشركاء مشاركته في الزيادة . أمّا إذا أجريت المهايأة ابتداء على استغلال - مثلا - على أن يأخذ أحدهما أجرة الدار المشتركة شهرا والآخر شهرا فتكون الزيادة مشتركة . أمّا إذا حصلت المهايأة على أن يأخذ أحدهما غلّة إحدى الدارين المشتركتين وأن يأخذ الآخر غلّة الدار الأخرى وكانت غلّة إحدى الدارين أكثر فلا يشاركه الشريك الآخر ) . لاحظ : بدائع الصنائع 9 : 174 - 175 ، تبيين الحقائق 5 : 277 ، الفتاوى الهندية 5 : 230 .