الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

396

تحرير المجلة ( ط . ج )

الأراضي مع عدم ذكرها محلّ نظر أو منع ، إلّا أن تكون هناك قرينة حال أو مقال على إرادة دخولها في الحصّة . ولا فرق في هذا بين الأشجار وبين الزرع والفاكهة . وكون هذه معرضا للزوال والانتقال بخلاف الأشجار والآصال لا يجدي ، إلّا إذا كان هذا المعنى ملحوظا للمتقاسمين . ومع الإطلاق وعدم الذكر وعدم القرينة المعيّنة الرافعة للخصومة تكون القسمة فاسدة . فهذه المادّة والتي بعدها « 1 » غير سديدة . وذكر التعبير العامّ حين القسمة لا يجدي ، إلّا إذا رفع الإبهام . ومنه يعلم حال حقّ الطريق والمسيل وسائر الجهات والمتعلّقات .

--> ( تدخل الأشجار من غير ذكر في قسمة الأراضي ، وكذا الأشجار مع الأبنية في تقسيم المزرعة ، يعني : في أيّ حصّة وجدت الأشجار والأبنية تكون لصاحب الحصّة ، ولا حاجة لذكرها والتصريح عنها حين القسمة ، أو إدخالها بتعبير عامّ ، كالقول : بجميع مرافقها ، أو : بجميع حقوقها ) . راجع : بدائع الصنائع 9 : 166 ، مغني المحتاج 4 : 418 ، الفتاوى الهندية 5 : 215 . ( 1 ) ونصّها - على ما في مجلّة الأحكام العدلية 135 - هو : ( لا يدخل الزرع والفاكهة في تقسيم الأراضي والمزرعة ما لم يذكر ويصرّح بذلك ، ويبقيان مشتركين كما كانا ، سواء ذكر تعبير عامّ حين القسمة - كقولهم : بجميع حقوقها - أو لم يذكر ) . لاحظ الفتاوى الهندية 5 : 215 .