الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

393

تحرير المجلة ( ط . ج )

الفصل السابع في بيان فسخ الإقالة سبق قريبا أنّ القسمة إذا وقعت جامعة للشروط تكون لازمة ليس لأحد الشركاء نقضها « 1 » . ولكن إذا اتّفقوا على النقض كان لهم ذلك ؛ لأنّها حقّ لهم . فقولهم : ( مادّة : 1157 ) بعد تمام القسمة لا يسوغ الرجوع « 2 » . يعني : لأحدهم ، لا لجميعهم . وكذا في : ( مادّة : 1158 ) في أثناء القسمة إذا خرجت قرعة الأكثر وبقي واحد فأراد أحد أصحاب الحصص الرجوع ينظر إن كانت قسمة رضا فله الرجوع ، وإن كانت قسمة قضاء فلا رجوع « 3 » .

--> ( 1 ) سبق في ص 390 . ( 2 ) وردت المادّة باللفظ التالي في مجلّة الأحكام العدلية 134 : ( لا يسوغ الرجوع عن القسمة بعد تمامها ) . قارن : بدائع الصنائع 9 : 165 ، الفتاوى الهندية 5 : 217 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 268 - 269 . ( 3 ) في مجلّة الأحكام العدلية 134 وردت المادّة بصيغة : ( إذا جرى الاقتراع أثناء القسمة على أكثر الحصص - مثلا - وبقيت واحدة منها وأراد أحد -