الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

383

تحرير المجلة ( ط . ج )

الفصل الرابع [ في بيان قسمة التفريق ] ( مادّة : 1139 ) تفريق العين المشتركة وتبعيضها . . . « 1 » .

--> - واحد من معدن واحد - تعدّ مختلفة الجنس . ( مادّة : 1137 ) الحليات وكبار اللؤلؤ والجواهر من الأعيان المختلفة الجنس أيضا . أمّا الجواهر - مثل : اللؤلؤ الصغير وأحجار الماس الصغيرة - فتعدّ متّحدة الجنس . ( مادّة : 1138 ) الدور العديدة والدكاكين والضياع مختلفة الجنس أيضا . فلذلك لا تقسم قسمة جمع . مثلا : لا تجوز قسمة القضاء بأن يعطى أحد الشريكين من الدور المتعدّدة واحدة والآخر أخرى ، بل تقسّم كلّ واحدة منها قسمة تفريق على الوجه الآتي . قارن : تبيين الحقائق 5 : 269 - 270 ، تكملة البحر الرائق 8 : 151 - 152 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 261 ، اللباب 4 : 96 . ( 1 ) صيغة هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية 132 : ( إذا كان تفريق وتبعيض عين مشتركة غير مضرّ بأيّ شريك من الشركاء فهي قابلة للقسمة . مثلا : إذا قسّمت عرصة وكان تنشأ أبنية وتغرس أشجار وتحفر بئر في كلّ قسم منها ، فعلى هذا الوجه تكون المنفعة المقصودة من العرصة باقية . وكذلك لو قسّمت دار فيها منزلان واحد للرجال والآخر للحريم فتفريقها وتقسيمها إلى دارين لا يفوّت منفعة السكنى المقصودة من الدار ، ويكون كلّ واحد من الشركاء صاحب دار مستقلّة . فلذلك تجري قسمة القضاء سواء في العرصة أو في الدار . يعني إذا طلب أحد الشركاء القسمة وامتنع الآخر فيقسمها القاضي جبرا ) . لاحظ : بدائع الصنائع 9 : 148 ، تبيين الحقائق 5 : 268 ، تكملة البحر الرائق 8 : 151 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 254 .