الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
381
تحرير المجلة ( ط . ج )
القضاء كما تجري قسمة الرضا ؛ لعدم التفاوت بين أفراد المثليات المتّحدة الجنس ، كعدم الضرر بأحد الشركاء ، ويكون كلّ واحد قد استوفى تمام حقّه . ولا حاجة إلى ذلك التطويل والإكثار من الأمثلة . ( مادّة : 1134 ) القيميات المتّحدة الجنس . . . إلى قولها : مثلا : خمس مائة شاة مشتركة بين اثنين إذا قسّمت نصفين فكأنّما أخذ كلّ واحد منهما عين حقّه « 1 » . الخدشة في هذا واضحة ؛ فإنّ القيميات غالبا تختلف آحاد الجنس الواحد منها أشدّ الاختلاف وقلّما تتساوى أفرادها .
--> مضرّة بأيّ شريك من الشركاء يكون قد أخذ كلّ واحد منهم حقّه وحصل على تمامية ملكه بها . فعليه لو كان مقدار من حنطة مشتركا بين اثنين ، فإذا قسّم بينهما على حسب حصصهما فيكون كلّ واحد منهما استوفى حقّه وأصبح مالكا للحنطة التي أصابت حصّته . وكذا درهما من سبيكة الذهب ، وكذا أقّة من الفضّة أو من النحاس ، أو سبيكة حديد ، وكذا ثوبا من الجوخ من جنس واحد ، وكذا ثوبا من البزّ ، وكذا عددا من البيض من هذا القبيل أيضا ) . راجع : تبيين الحقائق 5 : 265 ، تكملة البحر الرائق 8 : 148 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 255 . ( 1 ) صيغة هذه المادّة - كما في مجلّة الأحكام العدلية 131 - كالآتي : ( وإن كان يوجد بين أفراد القيميات المتّحدة الجنس فرق وتفاوت إلّا أنّه باعتباره جزئيا صار في حكم العدم ، وعدّت قابلة للقسمة أيضا على الوجه المذكور آنفا . وكذا مائة جمل ومائة بقرة هي من هذا القبيل أيضا ) . انظر المصادر المتقدّمة في الهامش السابق .