الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

378

تحرير المجلة ( ط . ج )

2 - أن يظهر مستحقّ لجزء منه مشاع كنصف أو ثلث . وتبطل هنا أيضا ؛ لأنّ كلّ حصّة من المقسوم فيه حصّة للغير ، فيكون تفريق حقّه في الحصص ضررا عليه . اللهمّ إلّا إذا رضي بذلك ، فتبقى القسمة بحالها ، ويكون شريكا لكلّ واحد منهم . 3 - إذا ظهر مستحقّ لخصوص حصّة معيّنة من الحصص المقسومة . فتبطل القسمة طبعا ، وتعاد في الباقي للشركاء من رأس . 4 - أن يظهر مستحقّ لمقدار معيّن في حصّة معيّنة من الحصص أو لجزء مشاع فيها . وهنا لا تبطل القسمة ، بل يتخيّر صاحب الحصّة المستحقّ فيها بين إمضاء القسمة والرجوع على الشركاء بنقصان ما أخذ المستحقّ منه ، وبين فسخ القسمة وإعادتها من رأس . 5 - أن يظهر مستحقّ لجزء مشاع في حصّة واحد معيّن . ولا تبطل هنا أيضا ، بل يكون لصاحب الحصّة التي فيها الجزء المشاع خيار بين فسخ القسمة وإعادتها ، وبين البقاء على الشركة مع المستحقّ الجديد وأخذ النقصان من الشركاء . 6 - أن يظهر مستحقّ لجزء معيّن من كلنا الحصّتين أو الحصص مع تساوي حقّه في كلّ حصّة . وهنا تبقى القسمة بحالها ، ويأخذ المستحقّ حقّه من الجميع .