الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
374
تحرير المجلة ( ط . ج )
الفصل الثاني في بيان شرائط القسمة ( مادّة : 1123 ) كون المقسوم عينا شرط . فلا يصحّ تقسيم الدين المشترك . . . إلى الآخر « 1 » . تقسيم الدين له صورتان : إحداهما : ما ذكر في هذه المادّة من اتّفاق الورثة على أن يكون دين مورّثهم على الأشخاص المتعدّدين موزّعا عليهم كلّ واحد لواحد منهم .
--> ( 1 ) نصّ هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية 129 : ( يشترط أن يكون المقسوم عينا . فلذلك لا يصحّ تقسيم الدين المشترك قبل القبض . مثلا : إذا كان للمتوفّي ديون في ذمم أشخاص متعدّدين واقتسمها الورثة على أنّ ما في ذمّة فلان من الدين لفلان الوارث وما في ذمّة فلان منه لفلان الوارث لا يصحّ . وفي هذه الصورة كلّ ما يحصّله أحد الورثة يشاركه فيه الوارث الآخر ، انظر الفصل الثالث من الباب الأوّل ) . هذا الشرط معتبر لدى الحنفية ، والشافعية . وخالفهم في اعتباره الحنابلة ، فجوّزوا قسمة الدين بإطلاق . والمالكية يجوّزون قسمة الدين الواحد تراضيا لا إجبارا ؛ لأنّه لا تتصوّر فيه القرعة . لاحظ : بداية المجتهد 2 : 270 ، المغني 11 : 511 ، مغني المحتاج 4 : 426 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 267 .