الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

370

تحرير المجلة ( ط . ج )

فإن اتّفقا فهي قسمة تراض اختيارية ، وإن تشاحا ورجعا إلى الحاكم فألزم بها فهي جبرية ، وهي التي تعبّر عنها ( المجلّة ) : بقسمة القضاء والسابقة : بقسمة الرضا ، كما في : ( مادّة : 1120 ) و : ( 1121 ) و : ( 1122 ) « 1 » . وإن تشاحا بعد القسمة على الحصص فالقرعة . هذا مجمل ما ينبغي أن يقال في جمهرة أقسام القسمة . ومنه تتّضح : ( مادّة : 1116 ) « 2 » .

--> ( 1 ) في مجلّة الأحكام العدلية 129 جاءت هذه المواد بالصيغ الآتية : ( مادّة : 1120 ) ينقسم كلّ من قسمة الجميع وقسمة التفريق إلى نوعين : النوع الأوّل : قسمة الرضا . والنوع الثاني : قسمة القضاء . ( مادّة : 1121 ) قسمة الرضا هي : القسمة التي تجري بين المتقاسمين - أي : بين أصحاب الملك المشترك - بالرضا ، فيقسّمونه بينهم بالتراضي ، أو يقسّمه القاضي برضائهم جميعا . ( مادّة : 1122 ) قسمة القضاء هي : تقسيم القاضي الملك المشترك جبرا وحكما بطلب بعض المقسوم لهم ، أي : بطلب بعض أصحاب الملك المشترك . انظر : المغني 11 : 492 و 493 و 496 و 502 ، شرح العناية للبابرتي 8 : 351 ، تكملة شرح فتح القدير 8 : 350 - 351 ، مغني المحتاج 4 : 419 و 423 ، تكملة البحر الرائق 8 : 151 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 261 . ( 2 ) وصيغتها في مجلّة الأحكام العدلية 128 - 129 : ( القسمة من جهة إفراز ، ومن جهة مبادلة . مثلا : إذا كانت كيلة حنطة مشتركة بين اثنين مناصفة فيكون لكلّ منهما النصف من كلّ -