الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
354
تحرير المجلة ( ط . ج )
--> - ( مادّة : 1092 ) كما تكون أعيان المتوفّى المتروكة مشتركة بين وارثيه على حسب حصصهم ، كذلك يكون الدين الذي له في ذمّة آخر مشتركا بين وارثيه على حسب حصصهم . ( مادّة : 1093 ) يكون الدين الذي يترتّب في ذمّة المتلف ضمانا لإتلافه مالا مشتركا بين أصحاب ذلك المال . ( مادّة : 1094 ) إذا أقرض اثنان مبلغا من النقود مشتركا بينهما لأحد صار الدين الذي في ذمّة المستقرض مشتركا بينهما . أمّا إذا أقرض اثنان إلى آخر نقودا على طريق الانفراد - أي : كلّ على حدّة - صار كلّ منهما دائنا على حدة ، ولا يكون الذي في ذمّة المستقرض مشتركا بين الاثنين . ( مادّة : 1095 ) إذا بيع مال واحد مشترك بصفقة واحدة ولم تذكر ولم تسم حين البيع حصّة أيّ واحد من الشريكين فالدين الذي في ذمّة المشتري يكون دينا مشتركا . وأمّا إذا سمّى وعيّن حين البيع مقدار حصّة كلّ منهما في ثمن المبيع أو نوعها . مثلا : لو فرّقت وميّزت حصّة كلّ منهما - بأن قيل : إنّ حصّة أحدهما بكذا درهما أو حصّة أحدهما بمسكوكات خالصة وحصّة الآخر بمسكوكات مغشوشة - فلا يكون البائعان شريكين في ثمن المبيع ، ويكون كلّ واحد منهما دائنا على حدة . كذلك لو باع أحدهما حصّة الشائعة إلى أحد ثمّ باع الآخر حصّته الشائعة لذلك الرجل فلا يكونان شريكين في ثمن المبيع ، ويكون كلّ واحد منهما دائنا مستقلا . ( مادّة : 1096 ) لو باع اثنان مالهما لآخر بصفقة واحدة ، كأن يكون لأحدهما حصان وللآخر فرس ، فيبيعانهما معا بكذا درهما ، فيكون المبلغ المذكور دينا مشتركا بين البائعين . وأمّا إذا سمّى كلّ واحد منهما ثمنا لحيوانه كذا درهما فيكون كلّ واحد منهما دائنا على حدة . كذلك إذا باع كلّ واحد من الاثنين مالا على حدة لآخر فلا يكون ثمن المبيعين مشتركين ، ويكون كلّ واحد من الثمنين دينا مستقلا . ( مادّة : 1097 ) إذا أدّى اثنان دين أحد حسب كفالتهما ، فإن أدّياه من مال مشترك بينهما -