الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
349
تحرير المجلة ( ط . ج )
صحّة وفساد . نعم : ( مادّة : 1089 ) بعض الورثة إذا بذر الحبوب المشتركة بإذن الباقين الكبار أو وصي الصغار في الأراضي الموروثة تصير جملة الحاصلات مشتركة بينهم . ولو بذر أحدهم حبوب نفسه فالحاصلات له خاصّة ، لكن يكون ضامنا لبقيّة الورثة حصّة نقصان الأرض على زراعته « 1 » .
--> - ( مادّة : 1086 ) إذا غاب أحد شريكي الكرم المشترك يقوم الآخر على ذلك الكرم ، وعند إدراك الثمر يأخذ حصّته منه ويستهلكها . وله أيضا بيع حصّة الغائب ووقف ثمنها . لكن يكون الغائب مخيّرا - عند حضوره - إن شاء أجاز ذلك البيع وأخذ الثمن الموقوف ، وإن شاء لا يجيز وضمّنه حصّته . راجع : الفتاوى الهندية 2 : 342 ، حاشية ردّ المحتار 4 : 301 . ( مادّة : 1087 ) حصّة أحد الشريكين في حكم الوديعة في يد الآخر . فلذلك إذا أودع أحدهما المال المشترك من نفسه لآخر فتلف يكون ضامنا حصّة شريكه ، انظر ( مادّة : 790 ) . قارن المصادر التي ذكرناها في هامش ( مادّة : 790 ) . ( مادّة : 1088 ) لأحد الشريكين إن شاء بيع حصّته إلى شريكه ، وإن شاء باعها لآخر بدون إذن شريكه ، انظر ( مادّة : 215 ) . أمّا في صورة خلط الأموال واختلاطها التي بيّنت في الفصل الأوّل فلا يسوغ لأحد الشريكين أن يبيع حصّته في الأموال المشتركة المخلوطة أو المختلطة بدون إذن شريكه . لاحظ : تبيين الحقائق 3 : 313 ، البحر الرائق 5 : 167 ، حاشية ردّ المحتار 4 : 300 . ( 1 ) في مجلّة الأحكام العدلية 125 وردت المادّة بالصيغة الآتية : -