الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
345
تحرير المجلة ( ط . ج )
نعم ، في غيبة أحد الشركاء وعدم وكيل له وعدم التمكّن من استئذانه أو امتناعه من الإذن يراجع حاكم الشرع لصحّة تصرّف الباقين حسبما يراه . أمّا : ( مادّة : 1082 ) لا يجوز للحاضر أن يسكن في حصّة الغائب [ في الدار ] المشتركة إذا كانت الحصص مفرزة « 1 » . فهي خروج عن موضوع الشركة ؛ إذ لا شركة بعد الإفراز ، فذكرها هنا فضلة مستدرك . وكذا : ( مادّة : 1083 ) المهايأة إنّما تجري وتعتبر بعد الخصومة . فإذا سكن . . . إلى آخرها « 2 » .
--> ( 1 ) في مجلّة الأحكام العدلية 124 ورد : ( حصصهما ) بدل : ( الحصص ) ، ووردت آخر المادة زيادة : ( عن بعضهما . لكن إذا خيف خرابها من عدم السكنى فالقاضي يؤجّر هذه الحصّة المفرزة ويحفظ أجرتها للغائب ) . قارن : الفتاوى الهندية 2 : 342 ، حاشية ردّ المحتار 4 : 305 . ( 2 ) صيغة هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية 124 : ( إنّما تعتبر وتجري المهايأة بعد الخصومة . فعليه إذا سكن أحد صاحبي الدار المشتركة في صحيح الدار مدّة مستقلا بدون أن يدفع أجرة عن حصّة الآخر فلا يسوغ لشريكه أن يقول له : إمّا أن تدفع لي أجرة حصّتي عن تلك المدّة ، وإمّا أن أسكن بقدر ما سكنت . إلّا أنّ له إن شاء تقسيم الدار إن كانت قابلة للقسمة ، وإن شاء طلب المهايأة على أن تكون معتبرة من بعد ذلك ، أي : من تاريخ المخاصمة . ولكن إذا غاب أحد الشريكين فسكن الحاضر في الدار المشتركة مدّة - كما بيّن في المادّة -