الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
342
تحرير المجلة ( ط . ج )
( مادّة : 1077 ) أحد الشريكين إذا آجر لآخر المال المشترك وقبض الأجرة يعطي الآخر حصّته منها « 1 » . لا ، بل الآخر مخيّر بين الإجازة فيأخذ حصّته منها ، وبين الردّ فلا إجازة ولا أجرة . وأشدّ ضعفا ووهنا : ( مادّة : 1078 ) يسوغ للحاضر أن ينتفع بقدر حصّته من الملك المشترك في حال غيبة الشريك الآخر إذا وجد رضاه دلالة على الوجه الآتي بيانه « 2 » . ( مادّة : 1079 ) انتفاع الحاضر بالملك المشترك بوجه لا يضرّ الغائب يعدّ رضا من الغائب « 3 » . كلا ، بل إذا قامت أمارة قطعية على رضاه جاز الانتفاع بمقدار سعة
--> ( 1 ) في مجلّة الأحكام العدلية 123 وردت المادّة بلفظ : ( لو أجّر أحد الشريكين المال المشترك لآخر وقبض الأجرة يعطي الآخر حصّته منها ويردّها إليه ) . انظر الفتاوى الهندية 2 : 339 و 342 . ( 2 ) ورد : ( حالة ) بدل : ( حال ) ، و : ( رضاؤه ) بدل : ( رضاه ) ، و : ( كما سيبيّن في المواد الآتية ) بدل : ( على الوجه الآتي بيانه ) في مجلّة الأحكام العدلية 123 . قارن : المغني 5 : 36 ، مغني المحتاج 2 : 189 ، حاشية البجيرمي على شرح المنهج 3 : 15 ، حاشية ردّ المحتار 4 : 304 . ( 3 ) وردت المادّة بالصيغة التالية في مجلّة الأحكام العدلية 123 : ( يعدّ الغائب راضيا عن انتفاع الشريك الحاضر الملك المشترك على وجه غير مضرّ بالغائب ) . لاحظ المصادر المتقدّمة في الهامش السابق .