الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

307

تحرير المجلة ( ط . ج )

والشافعي « 1 » . ( مادّة : 1039 ) لو بيع المشفوع به بعد طلب الشفيع يسقط حقّ شفعته « 2 » . بيع المشفوع به بعد طلب الشفيع إنّما يصحّ حيث لم يدفع الشفيع الثمن . أمّا مع دفع الثمن فقد عرفت أنّه يملكه وينتقل من ملكية المشتري ، ولا حقّ له في البيع أصلا ، إلّا فضولا عن الشفيع « 3 » . ( مادّة : 1040 ) لو بيع ملك عقاري آخر متّصل بالملك المشفوع لا يكون شفيعا لهذا العقار الثاني « 4 » . قد عرفت أنّ الجوار لا أثر له في ثبوت الشفعة حتّى بعد تملّك الشفيع فضلا عمّا قبله « 5 » .

--> ( 1 ) انظر : بداية المجتهد 2 : 259 - 260 ، فتح العزيز 11 : 477 ، المجموع 14 : 344 و 345 ، مغني المحتاج 2 : 305 . ( 2 ) في مجلّة الأحكام العدلية 119 وردت المادّة بلفظ : ( لو باع الشفيع المشفوع به بعد الطلبين - على الوجه المشروح - وقبل تملّكه المشفوع يسقط حقّ شفعته ) . قارن : المبسوط للسرخسي 14 : 104 ، بدائع الصنائع 6 : 137 و 139 ، المغني 5 : 483 . ( 3 ) عرفت ذلك في ص 301 . ( 4 ) في مجلّة الأحكام العدلية 119 بعد كلمة : ( المشفوع ) وردت زيادة : ( قبل أن يتملّكه الشفيع على الوجه المشروح ) ، وورد : ( فلا ) بدل : ( لا ) . لاحظ بدائع الصنائع 6 : 148 . ( 5 ) وذلك في ص 267 - 268 .